responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 193

خاف من الظالم لو منعها، جاز دفعها إليه و لا يجب تحمّل الضرر الكثير لأجل حفظها عنه، و لو أنكرها فطالبه الظالم باليمين ظلما، جاز الحلف و يورّي ما يخرج به عن الكذب.

4431. الثامن: يجب ردّ الوديعة إلى صاحبها مع الطلب و إمكان الدفع،

فلو أهمل مع القدرة و المطالبة، ضمن.

الفصل الثاني: في أسباب الضمان:

و هي شيء واحد على الإجمال: هو التقصير

و للتقصير أسباب سبعة:

4432. الأوّل: الانتفاع بالوديعة،

فإذا لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته، ضمن، و لو نوى الأخذ و لم يأخذ، أو عزم على التعدّي و لم يفعله، لم يضمن، و فيه احتمال ضعيف، بخلاف الملتقط، و لا يعود أمينا لو ترك الخيانة، و لو ردّ الثوب بعد ما لبسه أو الدابّة، بعد ما ركبها إلى الحرز، لم يزل الضمان، و لو أعاده إلى المالك، سقط الضمان و إن جدّد الاستيمان، و لو لم يردّها لكن جدّد الاستيمان، أو أبرأه من الضمان، برئ أيضا، و لو أخرجها من الحرز للاستعمال و لم يستعملها ضمنها، و إن أعادها إلى الحرز لم يبرأ، و لو دفع إليه دراهم فوضعها في كيس، ثمّ أخرج منها درهما، ضمنه خاصّة، و لو ردّ ذلك الدرهم بعينه إلى الكيس و اختلط بالباقي و لم يتميّز، لم يتعدّ الضمان إلى الباقي و لم يزل الضمان عن الدرهم، و إن ردّ بدله و مزجه بالباقي ضمن الجميع، و لو

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست