نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 194
تميّز لم يتعدّ الضّمان إلى الباقي، و كذا لو مزج الوديعة بغيرها من ماله أو من غير ماله من غير استيذان بحيث لا يتميّز، فإنّه يضمنها.
و لو كانت الدراهم في كيس للمودع فإن لم يكن مشدودا، فكذلك، و إن كان مشدودا فحلّ الشدّ، أو كانت مختومة فكسر الختم، و إن لم يحلّ الشدّ فإنّه يضمنها أجمع، و إن لم يأخذ منها شيئا، و لا يختصّ ضمانه بالختم.
و لو خرق الكيس، فإن كان الخرق فوق الشدّ، ضمن ما خرقه دون الدراهم، و إن كان تحته، ضمن الدراهم، فلو أودع كيسين فمزجهما ضمن، و إن لم يكونا مشدودين.
و لو أتلف بعض الوديعة لم يضمن الباقي إلّا إذا كان متّصلا به، كما لو قطع الثوب أو يد العبد، و لو كان الثوب مخيطا، فالأقرب انّه يضمن الجميع لو فتقه و أتلف بعضه.
فلو خلط المستودع الوديعة بماله خلطا لا يتميّز ضمنها، سواء كان المخلوط بها دونها، أو مثلها، أو أجود، و لو تميّز. كالدراهم و الدنانير لم يضمّن إلّا أن يتضمّن التفريط بغير المزج، كحلّ الشد و فتح الختم، و كذا لا يضمن لو مزجها بإذن المالك.
و لو أنفق الوديعة ضمنها، و لو ردّ بدلها إلى موضعها، لم يتعيّن بذلك، و كانت في ضمانه.
4433. الثاني: التضييع
بأن يلقيه إلى مضيعة، أو يدلّ عليه سارقا، أو يسعى به إلى ظالم، أو لا يحرزها في حرز مثلها، و لو ضيّع بالنسيان، فالأقرب الضمان،
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 194