نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 187
الأوّل سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل، و سقط الّذي بعد الخمسة بالخمسة.
و لو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض، و رمى الثاني خمسة كلّها أبعد من الخمسة الأولى، سقطت الثانية أجمع، و تثبت الأولى أجمع، و لا يسقط الأقرب الأبعد، لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من رمي نفسه.
و لو أصاب أحدهما الهدف، و الآخر الغرض، سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض.
و لو أصاب أحدهما الغرض و الآخر العظم الذي في وسطه، لم يسقط الأوّل، و لو أصابا الهدف و كانا في القرب سواء، تساقطا.
و لو رمى أحدهم ساقطا- و هو ما وقع بين يدي الغرض- و الآخر عاضدا- و هو ما وقع من أحد الجانبين- و الآخر خارجا- و هو ما جاوز الغرض- قبل الأقرب إلى الغرض من أيّ الجهات كان و سقط به الأبعد.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 187