responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187

الأوّل سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل، و سقط الّذي بعد الخمسة بالخمسة.

و لو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض، و رمى الثاني خمسة كلّها أبعد من الخمسة الأولى، سقطت الثانية أجمع، و تثبت الأولى أجمع، و لا يسقط الأقرب الأبعد، لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من رمي نفسه.

و لو أصاب أحدهما الهدف، و الآخر الغرض، سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض.

و لو أصاب أحدهما الغرض و الآخر العظم الذي في وسطه، لم يسقط الأوّل، و لو أصابا الهدف و كانا في القرب سواء، تساقطا.

و لو رمى أحدهم ساقطا- و هو ما وقع بين يدي الغرض- و الآخر عاضدا- و هو ما وقع من أحد الجانبين- و الآخر خارجا- و هو ما جاوز الغرض- قبل الأقرب إلى الغرض من أيّ الجهات كان و سقط به الأبعد.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست