نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 186
لم يفسخاه فتمّت الإصابة مع ما أسقطه، استحقّ السبق، و ردّ ما أخذه في مقابلة الطرح.
و لو سبّق أحدهما صاحبه عشرة، فقال: إن نضلتني فلك هذه العشرة، و إن نضلتك فلا شيء لك، فقال: ثالث للمسبق: أنا شريكك في الغنم و الغرم إن نضلك فنصف العشرة عليّ و إن نضلته فنصفها لي، لم يجز، لأنّ الغرم و الغنم للمناضل لا لغير الرامي، و كذا لو سبّق كلّ واحد منهما صاحبه عشرة و أدخلا محلّلا، فقال رابع لكلّ من المسبّقين: أنا شريكك في الغنم و الغرم.
4422. التاسع و العشرون: لو قال واحد لآخر: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم،
صحّ جعالة، و لو قال: إن أصبت فلك درهم، و إن أخطأت فعليك درهم، لم يجز، و لو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك درهم، صحّ جعالة، و كذا: إن كان صوابك أكثر، فلك بكلّ سهم أصبت به درهم، أو قال: ارم عشرة و لك بكلّ سهم أصبت به منها درهم، أو قال: فلك بكلّ سهم زائد على النصف من المصيبات درهم.
و لو قال: فإن كان خطائك أكثر فعليك درهم، لم يجز، لأنّ الجعل في مقابلة العمل، و لا عمل للقائل، و كذا لا يجوز لو قالوا: نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق، و لا من خرجت قرعته فالسّبق عليه، و لا نرمي فأيّنا أصاب فالسّبق على الآخر.
4423. الثلاثون: إذا شرطا إصابة موضع من الهدف على أنّ ما كان أقرب إلى الشنّ يسقط الأبعد،
جاز، لأنّه نوع من المحاطّة، فإذا رمى أحدهما سهما فوقف في الهدف، و رمى الآخر خمسة فوقعت أبعد من سهم الأوّل، ثم رمى
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 186