responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 138

و أن يكون نصيب كلّ منهما معلوما، و تعيين المدّة، [1] و إمكان الانتفاع بالأرض، فلو شرط كلّ منهما الانتفاع بشيء منه معيّن، مثل أن يكون لأحدهما الأفل و للآخر الهرف، [2] أو ما يزرع على الجداول و الآخر ما يزرع في غيرها، أو يشترط أحدهما زرع ناحية و الآخر زرع أخرى، أو يشترط أحدهما الشتوي و الآخر الصيفي، أو أحدهما قدرا معيّنا و الآخر الباقي إمّا منفردا، أو مع نصيبه، بطلت. [3]

4315. الثالث: يجوز اشتراط التساوي في النماء و التفاضل فيه،

و اشتراط ذهب أو فضّة على كراهية، و كذا اشتراط قفيز معيّن من غير الأرض المزروعة، و لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل، و ما زاد بينهما، ففي البطلان نظر، و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره، و الباقي بينهما، فإنّ فيه خلافا، و الجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر (وسطا) [4] جاز، و إن لم يشترط لم يخرج، و قسم الحاصل على قدر الشرط.

4316. الرابع: الشروط قسمان: منها ما يقتضي جهالة نصيب كلّ واحد منهما،

مثل أن يشرط أحدهما نصيبا مجهولا، أو اشترط قفزان معلومة من الحاصل، فهذا يبطل المزارعة، و منها ما لا يقتضي ذلك، كعمل ربّ الأرض، أو غلامه، أو عمل العامل في شيء آخر، فهذا لا يبطل المزارعة.

و لو شرط أنّه إن سقى سيحا فله كذا، و إن سقى بدولاب و شبهه فكذا ففي الجواز إشكال.


[1]. في «أ»: و تعيين الملك.

[2]. الهرف: ما يعجّل من الثمر و غيره. المعجم الوسيط: 2/ 982. و المراد منه هنا المتقدم من الزرع أي ما زرع عاجلا، و «الأفل» خلافه.

[3]. قوله «بطلت» جواب لقوله «فلو شرط».

[4]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست