نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 137
المقصد الثاني: في المزارعة
و فيه فصلان
[الفصل] الأوّل: في الماهيّة و الشرائط
و فيه اثنا عشر بحثا:
4313. الأوّل: المزارعة و المخابرة شيء واحد،
و المزارعة مشتقّة من الزّرع، و المخابرة مشتقّة من الخبار، و هي الأرض الليّنة، و هي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة مشاعة ممّا يخرج منها، و هي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء، أو كان بينها نخل بقدر البياض.
و هي عقد لازم لا يبطل إلّا بالتقايل، و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين، و عبارته أن يقول: زارعتك على هذه الأرض مدّة معيّنة بحصّة معيّنة من حاصلها، و كذا ينعقد بقوله: ازرع هذه الأرض، على ما قلنا، أو سلّمت هذه الأرض للزراعة بالحصّة المعلومة.
4314. الثاني: يشترط في المزارعة أمور أربعة:
أن يكون النماء مشاعا،
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 137