responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 137

المقصد الثاني: في المزارعة

و فيه فصلان

[الفصل] الأوّل: في الماهيّة و الشرائط

و فيه اثنا عشر بحثا:

4313. الأوّل: المزارعة و المخابرة شيء واحد،

و المزارعة مشتقّة من الزّرع، و المخابرة مشتقّة من الخبار، و هي الأرض الليّنة، و هي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة مشاعة ممّا يخرج منها، و هي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء، أو كان بينها نخل بقدر البياض.

و هي عقد لازم لا يبطل إلّا بالتقايل، و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين، و عبارته أن يقول: زارعتك على هذه الأرض مدّة معيّنة بحصّة معيّنة من حاصلها، و كذا ينعقد بقوله: ازرع هذه الأرض، على ما قلنا، أو سلّمت هذه الأرض للزراعة بالحصّة المعلومة.

4314. الثاني: يشترط في المزارعة أمور أربعة:

أن يكون النماء مشاعا،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست