responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 128

4290. التاسع: يجوز أن يستأجر كحّالا ليكحل عينه،

و يفتقر إلى تقديره بالمدّة لا العمل، و لا بدّ من ذكر المرّة في كلّ يوم، أو المرّتين، و لو قدّره بالبرء، لم يجز إلّا على وجه الجعالة، و الكحل على العليل، و لو شرطه على الكحّال، جاز، أمّا الخيوط، فعلى الخيّاط، و كذا المداد و الأقلام على الناسخ لا المستأجر.

و لو استأجره لبناء حائط، و شرط الآجر على الصّانع، فالوجه الجواز، و الصّبغ على الصبّاغ، و اللبن على المرضعة.

و إذا استأجره مدّة فكحله فيها و لم تبرأ عينه استحقّ الأجرة، و لو برأت عينه في أثناء المدّة، انفسخت الإجارة في الباقي، و كذا لو مات.

و لو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ المدّة، أمّا لو قال أهل الطبّ: إنّ الكحل يضرّه، فحكمه حكم البرء.

و يجوز استئجار الطبيب للمداواة، و الحكم فيه كالكحل، و لو اشترط المريض الدواء على الطبيب، فالأقرب الجواز.

و لو استأجره لقلع ضرسه، جاز، فإن برأ قبل القلع، انفسخت الإجارة، و لو لم يبرأ و امتنع المستأجر من قلعه، لم يجبر عليه، و عليه الأجرة إذا مضت مدّة العمل.

4291. العاشر: يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زمانا معيّنا،

فان عيّنها تعيّنت، و يبطل العقد لو ماتت، و لو مات بعضها بطل فيه، و ليس له إلزامه برعي البدل، و لو ولدت لم يجب عليه رعي السخال، و لو قرن الرعي بالمدّة،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست