responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 10

و يجوز بغير الجنس أقلّ، أو أكثر، و سواء كان الصلح عن دين أو عين. [1]

فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم، أو بالعكس جاز، و لم يكن صرفا، و لا يعتبر فيه شروطه، و كذا لو صالحه بالجنس.

و لو اعترف له بعوض، فصالحه بثمن، أو بالعكس صحّ، و لم يكن بيعا، و لا يلحقه أحكامه.

و لو صالحه على سكنى دار، أو خدمة عبد، أو على أن يعمل له عملا صحّ، و لم يكن إجارة، فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شيء من المنفعة، بطل الصلح، و إن كان في الأثناء، بطل فيما تخلّف من المدّة، و رجع بقسطه.

و لو ادّعي بعين فاعترف، ثمّ صالحه على أن يزوّجه أمته صحّ، و لا بدّ من تجديد عقد النكاح و جعل المصالح عليه مهرا، فإن انفسخ النكاح بما يسقط المهر قبل الدخول، و قلنا يكون المصالح عليه مهرا، يرجع الزّوج به، و لو طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه.

و لو اعترفت بدعوى العين، و صالحته على أن تزوّجه نفسها فتزوّجته [2] بها صحّ، و لو اعترفت بعيب في مبيعها، فصالحته على نكاحها فتزوّجته بالأرش صحّ، فإن زال العيب، رجعت بأرشه لا بمهر المثل، و إن لم يزل، لكن انفسخ نكاحها بالمسقط للمهر، رجع [على] الزوجة بأرشه.

4022. التاسع: إذا اعترف بالدّين في ذمّته، فأبرأه من بعضه و أعطاه الباقي

صحّ، و لو شرط في الإبراء ذلك لم يصحّ، و لو صالحه على أن يدفع إليه البعض


[1]. في «أ»: أو عن عين.

[2]. في «أ»: فزوّجته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست