responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 558

و لا خلاف بين العلماء كافّة في جوازه، و هو عقد لازم من جهة الضامن.

و اشتقاقه إمّا من الضمّ بمعنى أنّ ذمّة الضامن ينضمّ إلى ذمّة المضمون عنه، أو من التضمين، لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ، و يقال: ضمين، و كفيل، و قبيل، و حميل، و زعيم، و صبير، بمعنى واحد.

و عبارته: ضمنت، و تكفّلت، و تحمّلت، و ما ينبئ عن اللزوم. و لو كتب و انضمّت (إلى كتابه) [1] القرينة الدالة، انعقد الضمان، و إلّا فلا. و لا ينعقد بقوله أؤدّي. أو أحضر.

و لا يقع إلّا منجّزا، فلو علّقه بمجيء الشهر فسد، بخلاف ما لو نجّزه و علّق الاداء.

و لا يدخله الخيار. و لو شرط فيه الخيار، ففي إبطال الضمان إشكال.

المطلب الرابع: في الأحكام

و فيه عشرون بحثا:

3935. الأوّل: الضمان إذا صحّ لزم الضامن أداء ما ضمن،

و كان للمضمون له مطالبته بلا خلاف، و لا اعتبار بتعذّر مطالبة المضمون عنه.

3936. الثاني: الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن،

و لا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيّا، أو ميّتا، و يبرأ المضمون عنه بالضمان، و إن لم يؤدّ الضّامن،


[1]. ما بين القوسين موجود في «أ».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست