نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 558
و لا خلاف بين العلماء كافّة في جوازه، و هو عقد لازم من جهة الضامن.
و اشتقاقه إمّا من الضمّ بمعنى أنّ ذمّة الضامن ينضمّ إلى ذمّة المضمون عنه، أو من التضمين، لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ، و يقال: ضمين، و كفيل، و قبيل، و حميل، و زعيم، و صبير، بمعنى واحد.
و عبارته: ضمنت، و تكفّلت، و تحمّلت، و ما ينبئ عن اللزوم. و لو كتب و انضمّت (إلى كتابه) [1] القرينة الدالة، انعقد الضمان، و إلّا فلا. و لا ينعقد بقوله أؤدّي. أو أحضر.
و لا يقع إلّا منجّزا، فلو علّقه بمجيء الشهر فسد، بخلاف ما لو نجّزه و علّق الاداء.
و لا يدخله الخيار. و لو شرط فيه الخيار، ففي إبطال الضمان إشكال.
المطلب الرابع: في الأحكام
و فيه عشرون بحثا:
3935. الأوّل: الضمان إذا صحّ لزم الضامن أداء ما ضمن،
و كان للمضمون له مطالبته بلا خلاف، و لا اعتبار بتعذّر مطالبة المضمون عنه.
3936. الثاني: الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن،
و لا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيّا، أو ميّتا، و يبرأ المضمون عنه بالضمان، و إن لم يؤدّ الضّامن،