نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 557
في الضمان، فلو ضمن عنه لزم الضمان، و إن كره المضمون عنه، أو ردّه بعد الضمان. أمّا المضمون له، فإنّه يشترط رضاه، فلو ضمن من غير رضا المضمون له، لم يصحّ، و كذا يعتبر رضا الضامن، و قد تقدّم.
3931. الثاني: لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه
[1] و للشيخ قولان [2] هذا أجودهما، نعم يجب تمييزه بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيّته.
3932. الثالث: يصحّ الضمان عن الميّت،
سواء ترك وفاء أو لا، و سواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا، و كذا يصحّ الضمان عن المفلّس.
3933. الرابع: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له،
بل يصحّ ضمانه و إن جهل المضمون له، و للشيخ قولان [3] و يشترط رضاه قولا واحدا، و الأقرب اعتبار قبوله.