responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 551

3914. الثامن: يشترط في الضامن [1] الملاءة وقت الضمان، أو علم المضمون له بإعساره،

فلو ضمن المعسر و لم يعلم المضمون له، كان له فسخ الضمان عند العلم بالإعسار، و العود على المضمون عنه، و هل يشترط الفسخ على الفور؟ إشكال.

و لا يشترط استمرار الغنى، فلو ضمن و هو مليّ، ثمّ أعسر لم يبطل الضمان و برأ المضمون عنه، و يشترط في الضامن الاختيار، فلو ضمن مكرها، لم يصحّ إجماعا.

المطلب الثاني: في الحق المضمون

و فيه خمسة عشر بحثا:

3915. الأوّل: يصحّ ضمان كلّ مال ثابت في الذمّة،

سواء كان مستقرّا، كثمن المبيع بعد انقطاع الخيار، أو معرضا للبطلان كالثمن بعد قبضه في مدّة الخيار، و لو كان قبل القبض لم يصحّ.

و كذا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما في الجعالة قبل الفعل، و كذا مال السبق و المناضلة، أمّا لو ضمن العمل في الجعالة أو السبق، فانّه لا يصحّ قطعا.

3916. الثاني: لا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، و لا يؤول إلى اللزوم،

مثل ضمان الدين قبل تحقّقه، بأن يقول: ضمنت عنه ما يستدينه منك، أو ما تعطيه فهو من ضماني، سواء أطلق أو عيّن، مثل ضمنت ما تعطيه من درهم إلى عشرة.


[1]. في «أ»: في الضمان.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست