نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 551
3914. الثامن: يشترط في الضامن [1] الملاءة وقت الضمان، أو علم المضمون له بإعساره،
فلو ضمن المعسر و لم يعلم المضمون له، كان له فسخ الضمان عند العلم بالإعسار، و العود على المضمون عنه، و هل يشترط الفسخ على الفور؟ إشكال.
و لا يشترط استمرار الغنى، فلو ضمن و هو مليّ، ثمّ أعسر لم يبطل الضمان و برأ المضمون عنه، و يشترط في الضامن الاختيار، فلو ضمن مكرها، لم يصحّ إجماعا.
المطلب الثاني: في الحق المضمون
و فيه خمسة عشر بحثا:
3915. الأوّل: يصحّ ضمان كلّ مال ثابت في الذمّة،
سواء كان مستقرّا، كثمن المبيع بعد انقطاع الخيار، أو معرضا للبطلان كالثمن بعد قبضه في مدّة الخيار، و لو كان قبل القبض لم يصحّ.
و كذا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما في الجعالة قبل الفعل، و كذا مال السبق و المناضلة، أمّا لو ضمن العمل في الجعالة أو السبق، فانّه لا يصحّ قطعا.
3916. الثاني: لا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، و لا يؤول إلى اللزوم،
مثل ضمان الدين قبل تحقّقه، بأن يقول: ضمنت عنه ما يستدينه منك، أو ما تعطيه فهو من ضماني، سواء أطلق أو عيّن، مثل ضمنت ما تعطيه من درهم إلى عشرة.