responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 550

مجنونا وقت الضمان. قال الشيخ: إنّ القول قوله [1].

3908. الثاني: لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه، و لا ضمان الصبيّ المميّز،

امّا المحجور عليه للفلس فيصحّ، و يتبع به بعد فكّ الحجر، و لا يشارك المضمون له الغرماء.

3909. الثالث: لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه،

سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا. و إن أذن له مولاه صحّ، و تعلّق مال الضمان برقبته لا بكسبه، و لو شرط أن يكون الضمان ممّا في يده أو كسبه، و أذن المالك صحّ، كما لو شرط في ضمان الحرّ أن يكون من مال بعينه.

3910. الرابع: المكاتب: لا يصحّ ضمانه إلّا بإذن مولاه.

كما قلنا في العبد، و حكمه حكم القنّ في تعلّق الضمان برقبته أو كسبه، و في اشتراط إذن السيّد في اشتراط الضمان بالكسب، و لو ضمن ما على العبد في ذمّته، فالوجه الصحّة.

3911. الخامس: المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا،

ثمّ إن توفّي في مرضه، صحّ ما ضمنه من ثلث تركته، و لو أجاز الورثة صحّ في الجميع. و كذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه، أو لم يمت.

3912. السادس: الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج.

3913. السابع: الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته،

و لا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان، و لو لم تعلم إشارته لم يصحّ ضمانه.


[1]. المبسوط: 2/ 336.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست