و لو مات و قد بلغ الصبيّ، لم يكن يتيما، و كذا لو ماتت الأمّ قبل بلوغه لم يكن يتيما، إذا كان أبوه باقيا.
3889. الثاني: للأب و الجدّ للأب، التصرّف في مال الطفل،
و لا يداخلهما الحاكم و لا غيره في ذلك، أمّا الأمّ فلا ولاية لها، و إن كان الأب و الجدّ مفقودين، فإذا لم يكن أب و لا جدّ، كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره، و إن لم يكن وصيّ، فالنظر إلى الحاكم، و لا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ.
3890. الثالث: يجوز لوليّ الطفل- سواء كان الأب، أو الجدّ، أو الوصيّ، أو الحاكم، أو أمينه- أن يتّجر للطفل نظرا له و مصلحة،