responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 541

صحّ لأنّ السّفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا.

3886. التاسع عشر: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب،

فإن لم يكونا، فالوصيّ لأحدهما، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه، و لا ولاية للأمّ، أمّا السفيه، فالولاية في ماله للحاكم، أو أمينه خاصّة.

3887. العشرون: الرشيد إذا صار فاسقا إلّا انّه غير مبذّر،

قال الشيخ: الظاهر أنّه يحجر عليه. [1] و الوجه عندي خلافه.

الفصل الثالث: في التصرّف [2] في مال اليتيم

و فيه تسعة عشر بحثا:

3888. الأوّل: اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه،

و لو مات و قد بلغ الصبيّ، لم يكن يتيما، و كذا لو ماتت الأمّ قبل بلوغه لم يكن يتيما، إذا كان أبوه باقيا.

3889. الثاني: للأب و الجدّ للأب، التصرّف في مال الطفل،

و لا يداخلهما الحاكم و لا غيره في ذلك، أمّا الأمّ فلا ولاية لها، و إن كان الأب و الجدّ مفقودين، فإذا لم يكن أب و لا جدّ، كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره، و إن لم يكن وصيّ، فالنظر إلى الحاكم، و لا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ.

3890. الثالث: يجوز لوليّ الطفل- سواء كان الأب، أو الجدّ، أو الوصيّ، أو الحاكم، أو أمينه- أن يتّجر للطفل نظرا له و مصلحة،


[1]. المبسوط: 2/ 285.

[2]. في «ب»: في التصرفات.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست