نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 535
و لا اعتبار بالزّغب [1] الضعيف، و هو معتبر يحصل به البلوغ في حقّ المسلمين و الكفّار، و الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ، أمّا باقي الشعور فلا.
و روي: انّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار جازت وصيّته بالمعروف، و عتقه، و أقيمت عليه الحدود التّامة [2]. و عندي في ذلك نظر.
3861. الثامن: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرّشد.
فلا ينفذ تصرّف المجنون، و لا السّفيه، و هو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، و لا يدفع ماله إليه و ان طعن في السّن، و لا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس و عشرين سنة [3] مع فساد رأيه، و لا ينفك عنه الحجر.
و الحجر على السفيه عامّ في تصرّفاته في ماله، فلا يصحّ بيعه، و لا إقراره، و لا غير ذلك من التصرّفات، سواء وقعت منه مباشرة، أو أقام في ذلك وكيلا. [4]
3862. التاسع: الرشد: هو الصلاح في المال،
فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى، سلّم إليه ماله، و إن كان غير رشيد في دينه، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة، أو منع زكاة، أو إقدام على كذب، فهذا يسلّم إليه ماله إذا كان مصلحا له.
[1]. الزّغب- محرّكة-: صغار الشعر و لينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين.
[2]. نقله الشيخ في الخلاف: 3/ 592، في المسألة 20 من كتاب اللقطة؛ و لاحظ الكافي: 7/ 28، الحديث 3؛ و الفقيه: 4/ 145، الحديث 501؛ و التهذيب: 9/ 181، الحديث 726.
[3]. ناظر إلى ردّ المذهب الحنفي الّذي قال بكفاية بلوغه ذلك السنّ. لاحظ التذكرة: 2/ 75- الطبعة القديمة-.