responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 536

و إن استلزم التبذير كشراء الخمور و آلات الهو، و النفقة على الفساق، فهذا لا يسلّم إليه شيء لأجل تبذيره، و اشترط الشيخ العدالة [1] و عندي فيه نظر.

و صرف أكثر المال إلى صنوف الخير مع قناعته بالباقي، ليس بتبذير و لا سرف، و صرفه إلى الأطعمة النفيسة الّتي لا تليق بحاله تبذير.

3863. العاشر: انّما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله كولد التاجر، يفوّض إليه البيع و الشراء،

فإن سلم من المغابنة، عرف رشده، و ولد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق، يدفع إليه نفقة مدّة ليضعها في مصالحه، فإن كان قيّما حافظا، يستوفي على وكيله و يستقضي، كان رشيدا.

و المرأة يعلم رشدها بملازمتها لصلاح شأنها، و الاعتناء [2] بما يلائمها من الغزل، و الاستغزال، و غيرهما من حرف النساء، فإن وجدت حافظة لما في يديها، قادرة على التكسّب من غير مغابنة فهي رشيدة.

3864. الحادي عشر: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز،

و مع إذن الوليّ يصحّ تصرّفه و بيعه.

3865. الثاني عشر: يثبت البلوغ و الرّشد بشهادة الرجال و النساء،

و بشهادة النساء في النساء.

3866. الثالث عشر: المملوك ممنوع من التّصرف إلّا بإذن مولاه،

سواء كان التصرّف في عين المال، كالبيع و الهبة، أو بالمنافع كالإسكان، و سواء كان بعوض، كالبيع و الإجارة، أو بغيره، كالصدقة و شبهها.


[1]. المبسوط: 2/ 284.

[2]. في «ب»: و الاعتبار.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست