نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 536
و إن استلزم التبذير كشراء الخمور و آلات الهو، و النفقة على الفساق، فهذا لا يسلّم إليه شيء لأجل تبذيره، و اشترط الشيخ العدالة [1] و عندي فيه نظر.
و صرف أكثر المال إلى صنوف الخير مع قناعته بالباقي، ليس بتبذير و لا سرف، و صرفه إلى الأطعمة النفيسة الّتي لا تليق بحاله تبذير.
3863. العاشر: انّما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله كولد التاجر، يفوّض إليه البيع و الشراء،
فإن سلم من المغابنة، عرف رشده، و ولد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق، يدفع إليه نفقة مدّة ليضعها في مصالحه، فإن كان قيّما حافظا، يستوفي على وكيله و يستقضي، كان رشيدا.
و المرأة يعلم رشدها بملازمتها لصلاح شأنها، و الاعتناء [2] بما يلائمها من الغزل، و الاستغزال، و غيرهما من حرف النساء، فإن وجدت حافظة لما في يديها، قادرة على التكسّب من غير مغابنة فهي رشيدة.
3864. الحادي عشر: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز،
و مع إذن الوليّ يصحّ تصرّفه و بيعه.
3865. الثاني عشر: يثبت البلوغ و الرّشد بشهادة الرجال و النساء،
و بشهادة النساء في النساء.
3866. الثالث عشر: المملوك ممنوع من التّصرف إلّا بإذن مولاه،
سواء كان التصرّف في عين المال، كالبيع و الهبة، أو بالمنافع كالإسكان، و سواء كان بعوض، كالبيع و الإجارة، أو بغيره، كالصدقة و شبهها.