نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 513
في الآبق، أو البعير الشارد، صحّ، فإن قدر عليه، أخذه، و ان تلف، كان من ماله، إلّا أن يكون التلف قبل الرجوع، و لو رجع و اشتبه بغيره، فقال البائع: هذا المبيع، فقال المفلس: هذا، فالقول قول المفلّس.
3795. الثالث: لو اشترى شقصا ممّا تجب فيه الشفعة، ثمّ أفلس و حجر عليه الحاكم،
ثمّ علم الشريك بالبيع، و أراد الأخذ بالشفعة، و أراد البائع الرجوع في الشقص، دفع إلى الشفيع، و كان الثمن أسوة بين الغرماء لا يختصّ به البائع.
3796. الرابع: لو أراد الغرماء أو وارث الميّت دفع الثمن منهم، أو خصّوه به من باقي مال المفلّس أو التركة،
لم يجبر البائع على القبول، و كان له الرجوع في العين، و لو دفعوا إلى المفلّس ثمنا، فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ، و كذا لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم، فملك أداء الثمن، أو وهب له مال أمكنه الأداء منه، أو غلت أمواله حتّى وفت بالدّيون.
3797. الخامس: إذا وجد البائع السلعة بحالها،
تخيّر بين تركها و الضرب مع الغرماء بثمنها لا بقيمتها، و بين أخذها، و إن وجدها ناقصة نقصا يقابله عوض، و يصحّ إفراده بالبيع- كما لو وجد عبدا من عبدين، أو بعض الثوب- تخيّر بين ترك الباقي و الضرب مع الغرماء، و بين أخذ الباقي بحصّة من الثمن و الضرب بما يبقى من الثمن، و إن لم يقابله عوض، مثل أن يسقط بعض أطراف العبد، فان لم يجب في مقابلته الأرش بأن يسقط بفعل اللّه تعالى، أو بفعل المشتري تخيّر بين أخذ العين ناقصة بجميع الثمن، و بين تركها و الضرب بجميعه.
و إن وجب في مقابلته الارش، بأن يحصل بجناية أجنبيّ، تخيّر بين تركه و الضرب بجميع الثمن، و بين الرجوع فيه و الضرب بحصّة ما نقص من
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 513