responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 512

الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

3793. الأوّل: من وجد من الغرماء عين ماله، كان أحقّ به، إذا كان حيّا،

سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن، و لصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء، فلو اشترى سلعة، و أفلس بثمنها، و حجر الحاكم، كان البائع أحقّ بسلعته، إن شاء أخذها، و إن شاء ضرب مع الغرماء بالثمن.

و لو مات المفلّس [1] فإن كان هناك وفاء كان لصاحب المال أن يأخذ عين ماله، و أن يضرب مع الغرماء، و إن لم يكن هناك وفاء لم يكن له الاختصاص، و لا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله، فإنّ الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء.

3794. الثاني: تخيير المالك بين أخذ العين و الضرب مع الغرماء، قيل: على الفور

[2] و لو قيل: إنّه على التراخي كان وجها، و مع اختيار العين، يثبت له، سواء كانت السلعة متساوية لثمنها، أو أكثر، أو أقلّ.

و لا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم، و لا معرفة المبيع، و لا القدرة على تسليمه، و لا امتيازه من غيره، فلو رجع في الغائب بعد مضيّ مدّة يمكن التغيّر فيها، صحّ، فإن بان تالفا وقت الرجوع بطل، و ضرب بالثمن مع الغرماء، و لو رجع


[1]. في «ب»: و لو مات الغريم.

[2]. لاحظ جواهر الكلام: 25/ 298؛ و المغني لابن قدامة: 4/ 457.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست