responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 45

2374. الرابع: القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،

و كذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.

2375. الخامس: الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير، و الصغير بمثله،

و إن ضمنه بكبير كان أولى، و الذكر بمثله و الأنثى بمثلها، و الصحيح بالصحيح و المعيب بالمعيب، و إن ضمنه بصحيح كان أولى.

و لو اختلف العيب، فضمن الأعور بأعوج لم يجز، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى، فالوجه الجواز، و كذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى، و لو فدى الذكر بالأنثى جاز. و جوّز الشيخ: العكس [1].

و لو قتل ماخضا، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة، قاله الشيخ [2]. و لو ضمنها بغير ماخض، ففي الإجزاء نظر.

2376. السادس: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا،

فإن خرج حيّا و ماتا، لزمه فداؤهما، فيفدي الأمّ بمثلها و الصغير بمثله أو كبير، و إن عاشا و لا عيب فلا شيء، و إن حصل عيب ضمن الأرش، و لو مات أحدهما دون الآخر، ضمن الميّت خاصّة، و لو خرج ميّتا لزمه الأرش، و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.

النظر الخامس: في أسباب الضمان

و هو أمران: المباشرة و التسبيب.

و هنا ثلاثة و عشرون بحثا:

2377. الأوّل: من قتل صيدا وجب عليه فداؤه،

و لو أكله، لزمه فداء


[1]. الخلاف: 2/ 400، المسألة 264 من كتاب الحجّ.

[2]. المبسوط: 1/ 345.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست