القمل و البق و أشباهها للمحلّ في الحرم. و لو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.
2369. الثامن: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر،
و إن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة، و لو كان في طريقه و لم يتمكّن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شيء.
2370. التاسع: في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.
النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه
و فيه ستة مباحث:
2371. الأوّل: كلّ صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه،
و تجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.
و يشترط في الحكمين العدالة و المعرفة، و أن يكونا اثنين فما زاد، و يجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.
2372. الثاني: قال الشيخ: في البطّ و الإوز و الكركي شاة،
قال: و إن قلنا: فيه القيمة، لعدم النصّ، كان جائزا [1]. و هو الظاهر من قول ابن بابويه [2].
2373. الثالث: قال الشيخ (رحمه اللّه): من قتل عظاية [3] كان عليه كف من طعام
[4]، و هو حسن.
[1]. المبسوط: 1/ 346.
[2]. المقنع: 250.
[3]. في مجمع البحرين: العظاء- ممدود-: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة و عظاية.
[4]. التهذيب: 5/ 344، في ذيل الحديث 1193.