responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44

القمل و البق و أشباهها للمحلّ في الحرم. و لو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.

2369. الثامن: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر،

و إن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة، و لو كان في طريقه و لم يتمكّن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شيء.

2370. التاسع: في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.

النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه

و فيه ستة مباحث:

2371. الأوّل: كلّ صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه،

و تجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.

و يشترط في الحكمين العدالة و المعرفة، و أن يكونا اثنين فما زاد، و يجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.

2372. الثاني: قال الشيخ: في البطّ و الإوز و الكركي شاة،

قال: و إن قلنا: فيه القيمة، لعدم النصّ، كان جائزا [1]. و هو الظاهر من قول ابن بابويه [2].

2373. الثالث: قال الشيخ (رحمه اللّه): من قتل عظاية [3] كان عليه كف من طعام

[4]، و هو حسن.


[1]. المبسوط: 1/ 346.

[2]. المقنع: 250.

[3]. في مجمع البحرين: العظاء- ممدود-: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة و عظاية.

[4]. التهذيب: 5/ 344، في ذيل الحديث 1193.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست