responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 428

جعله ظرفا و كان مجهولا [1]. و لو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ، و لا يكون مشتركا بين المتعارف و بين النصف الأوّل أو الأخير.

3546. الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف،

فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها، و كذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه، كوقت أوّل العنب فيه، أو آخر وقته.

3547. التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه،

و كذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها، أو الغلّة من زرع بعينه.

3548. العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم،

لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.

الفصل الخامس: في الأحكام

و فيه واحد و عشرون بحثا:

3549. الأوّل: إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ،

إمّا لعجزه، [2] أو لغيبة


[1]. في المغني لابن قدامة: 4/ 330: و ان قال: محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ و تعلق بأوّله، و قيل: لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوّله و آخره.

[2]. الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام و الأولى أن يقول: «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست