جعله ظرفا و كان مجهولا [1]. و لو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ، و لا يكون مشتركا بين المتعارف و بين النصف الأوّل أو الأخير.
3546. الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف،
فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها، و كذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه، كوقت أوّل العنب فيه، أو آخر وقته.
3547. التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه،
و كذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها، أو الغلّة من زرع بعينه.
3548. العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم،
لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.
الفصل الخامس: في الأحكام
و فيه واحد و عشرون بحثا:
3549. الأوّل: إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ،
إمّا لعجزه، [2] أو لغيبة
[1]. في المغني لابن قدامة: 4/ 330: و ان قال: محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ و تعلق بأوّله، و قيل: لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوّله و آخره.
[2]. الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام و الأولى أن يقول: «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.