responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 427

ثلاثون يوما، و لو قال في أثناء الشهر: إلى ثلاثة، كمّلنا شهرين بالهلال و شهرا بالعدد ثلاثين.

3543. الخامس: لو قال: محلّه شهر كذا، أو يوم كذا،

حلّ بأوّله.

3544. السادس: يصحّ السلم قطعا إذا كان الأجل معلوما بالأهلّة،

و هو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال، نحو أوّل الشهر، أو وسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، و كذا يجوز إلى الفطر، أو النحر، أو عاشوراء، أو الغدير، أو عرفة [1].

و كذا يجوز إذا كان الأجل بغير الأهلّة بشرط معرفته، مثل كانون [2] و شباط [3] و لو قال: إلى يوم النيروز، و كانا يعرفانه جاز، بخلاف عيد الشعانين [4] و عيد الفطير [5] لأنّه يتقدّم و يتأخّر، و المسلمون لا يعلمونه، و لا يجوز تقليد أهل الذمّة فيه.

3545. السابع: لو قال: إلى الجمعة، أو رمضان، حلّ بأوّل جزء منه،

و لو قال:

محلّه في الجمعة و في رمضان، قال الشيخ صحّ [6] و ربّما احتمل البطلان لأنّه


[1]. في «أ»: و النحر و عاشوراء و الغدير و عرفة.

[2]. في المعجم الوسيط: 2/ 801: كانون الأوّل [ديسمبر] و كانون الثاني [يناير] شهران في قلب الشتاء.

[3]. شباط: الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية بين كانون الثاني و آذار. راجع مجمع البحرين و المنجد.

[4]. الشعانين: عيد مسيحيّ يقع يوم الأحد، السابق لعيد الفصح، يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. المعجم الوسيط: 1/ 485.

[5]. عيد الفطير: عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان و ليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في أذار الرومي و حسابه صعب فان السنين عندهم شمسية و الشهور قمرية و تقريب القول فيه أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل بأيام تزيد و تنقص. المصباح المنير: ج 2، 152.

[6]. المبسوط: 2/ 172.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست