responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 416

الخبز إشكال، أقربه العدم، لتعذّر ضبطه بالوصف، و جواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة، لا يستلزم جواز السلف.

3511. السادس: النبل المعمول و النشّاب، لا يجوز السلم فيهما،

و يجوز في عيدانهما [1] قبل نحتها.

3512. السابع: لا يجوز السلف في الرءوس و الأطراف،

و كذا لا يجوز في الجلود، لتفاوتها، فالورك ثخين قويّ، و الصدر ثخين رخو، و البطن رقيق ضعيف، فلا يمكن ضبطه، قال الشيخ: يجوز إذا عيّن الغنم و شوهد الجلود [2] و هو ليس بسلم في الحقيقة.

3513. الثامن: قد بيّنا أنّ شرط صحّته، ذكر الوصف،

و الإجماع واقع على ذكر الجودة و الرداءة، و يجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس و النوع، ممّا يختلف الثمن باختلافه.

و يجب في الوصف المميّز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين، و لا يكفي الجنس و النوع و الجودة، و لا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه، و كذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة، و لو شرط الأردأ، فالأقرب جوازه، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله، و يترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.

و لو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها، لم يجز لإمكان تلفها، فيحصل جهالة الوصف.


[1]. في مجمع البحرين: العود من الخشب واحد العيدان و الأعواد.

[2]. النهاية: 397.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست