responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 415

بسائطها، و الحديد، و الرّصاص، و الصفر، و النحاس، و الطعام، و جميع الحيوان.

و لا يصحّ فيما لا يضبط و صفه، كالآلي، و الجواهر الّتي يتحلّى بها، كالياقوت، و الزبرجد، و العقيق، و الفيروزج، و اللحم طريّه و مشويّة، و الخبز، و الجلود، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض، و القسيّ المعمولة.

و قال الشيخ: لا يجوز السلف في القزّ، و يجوز في قز قد خرج منه الدود [1].

3509. الرابع: المركّبات

[و هي على أقسام أربعة] [2]:

1- إن تميّزت أجزاؤها، و هي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن و كتان، يصحّ السلم فيها.

2- ما يركّب من مقصود و غيره لمصلحة المقصود، كالانفحة في الجبن، و الملح في الخبز، و الماء في الخلّ، يصحّ فيه أيضا.

3- أجزاؤه مقصودة غير متميّزة، كالغالية و المعاجين، يصحّ السّلم فيها، إن علمت مقاديرها، و إلّا فلا.

4- بغير مقصود و لا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.

3510. الخامس: يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف،

و في


[1]. المبسوط: 2/ 182، كتاب السلم.

[2]. أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: 1/ 524- الطبعة الحجرية- و قد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل و الثاني و ... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست