نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 415
بسائطها، و الحديد، و الرّصاص، و الصفر، و النحاس، و الطعام، و جميع الحيوان.
و لا يصحّ فيما لا يضبط و صفه، كالآلي، و الجواهر الّتي يتحلّى بها، كالياقوت، و الزبرجد، و العقيق، و الفيروزج، و اللحم طريّه و مشويّة، و الخبز، و الجلود، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض، و القسيّ المعمولة.
و قال الشيخ: لا يجوز السلف في القزّ، و يجوز في قز قد خرج منه الدود [1].
[2]. أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: 1/ 524- الطبعة الحجرية- و قد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل و الثاني و ... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 415