في عمرة كان أو حجّ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا، واجبين أو نفلين، صحيحتين أو فاسدتين، و لو كان الصيد في الحرم، و تجرّد عن الإحرام ضمن، و لو كان محرما يضاعف الجزاء.
النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل
و فيه عشرة مباحث:
2352. الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم
لا بالقيمة.
2353. الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع
إمّا من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو من أحد الأئمة (عليهم السلام)، و لا يجب استئناف الحكم.
2354. الثالث: يجب في قتل النعامة جزور،
و لو عجز، قوّم البدنة لا الصيد، و فضّ ثمنها على البرّ، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لو زاد على ستّين مسكينا، كان الزائد له، و لو نقص لم يجب عليه الإكمال، و لو عجز عن الإطعام،