responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 39

2348. الرابع: لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال و لم يندفع إلّا بالقتل،

جاز قتله إجماعا، و الوجه عدم الضمان.

2349. الخامس: لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف،

كان عليه الضمان.

2350. السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك

[1]. 2351. السابع: الجزاء واجب على المحرم،

في عمرة كان أو حجّ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا، واجبين أو نفلين، صحيحتين أو فاسدتين، و لو كان الصيد في الحرم، و تجرّد عن الإحرام ضمن، و لو كان محرما يضاعف الجزاء.

النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل

و فيه عشرة مباحث:

2352. الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم

لا بالقيمة.

2353. الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع

إمّا من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو من أحد الأئمة (عليهم السلام)، و لا يجب استئناف الحكم.

2354. الثالث: يجب في قتل النعامة جزور،

و لو عجز، قوّم البدنة لا الصيد، و فضّ ثمنها على البرّ، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لو زاد على ستّين مسكينا، كان الزائد له، و لو نقص لم يجب عليه الإكمال، و لو عجز عن الإطعام،


[1]. في «ب»: لمالكه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست