responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38

الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء

و فيه مطالب

[المطلب] الأوّل: [في] الصيد

و النظر فيه يتعلّق بأمور

[النظر] الأوّل: في الجزاء

و فيه سبعة مباحث:

2345. الأوّل: الصيد قسمان:

منه ما لكفّارته بدل معيّن، و منه ما ليس كذلك، و الأوّل خمسة: النعامة، و بقرة الوحش، و حمار الوحش، و الظبي، و بيض النعامة، و بيض القطا و القبج، و الثاني خمسة أقسام يأتي.

2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع و النصّ،

سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطاء، و لو تكرّر منه القتل فإن كان ناسيا، تكرّرت الكفّارة إجماعا، و كذا إن كان عامدا على الأقوى.

2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة

و إن كان قتله باعتبارها مباحا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست