responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 308

و إن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة، و ما دون الارزة من الذهب، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، و لا فرق في ذلك بين المكيل و الموزون.

3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه،

كالثوب بالثوبين، و إلّا فلا.

3190. الرابع: انّما يحرم التفاضل في المكيل و الموزون مع اتّحاد الجنس،

فلو اختلفا، جاز متفاضلا نقدا، و في النسيئة للشيخ قولان [1].

و الأقرب عندي المنع، و لو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.

3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل و لا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتّحاد الجنس،

و في النسيئة للشيخ قولان [2]، أقربهما عندي الكراهية، و الأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه.

3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا،

مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئة و متفاضلا مطلقا، فجوّزه بعض، و منعه آخرون [3]، و هو الأقوى.

و هل تطّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه؟، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب و ان تساويا، و كذا الحنطة المبلولة باليابسة، و التين الرطب باليابس، و اللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في الرواية الصحيحة: لا


[1]. ذهب في المبسوط: 2/ 91، إلى عدم الجواز و في النهاية: 377 إلى خلافه.

[2]. ذهب في النهاية: 377 إلى عدم الجواز و في المبسوط: 2/ 89 إلى خلافه.

[3]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 5/ 123.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست