نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 308
و إن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة، و ما دون الارزة من الذهب، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، و لا فرق في ذلك بين المكيل و الموزون.
3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه،
كالثوب بالثوبين، و إلّا فلا.
3190. الرابع: انّما يحرم التفاضل في المكيل و الموزون مع اتّحاد الجنس،
فلو اختلفا، جاز متفاضلا نقدا، و في النسيئة للشيخ قولان [1].
و الأقرب عندي المنع، و لو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.
3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل و لا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتّحاد الجنس،
و في النسيئة للشيخ قولان [2]، أقربهما عندي الكراهية، و الأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه.
3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا،
مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئة و متفاضلا مطلقا، فجوّزه بعض، و منعه آخرون [3]، و هو الأقوى.
و هل تطّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه؟، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب و ان تساويا، و كذا الحنطة المبلولة باليابسة، و التين الرطب باليابس، و اللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في الرواية الصحيحة: لا
[1]. ذهب في المبسوط: 2/ 91، إلى عدم الجواز و في النهاية: 377 إلى خلافه.
[2]. ذهب في النهاية: 377 إلى عدم الجواز و في المبسوط: 2/ 89 إلى خلافه.