responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 307

و يجوز بيع المطبوخ بمثله، و كذا المشويّ بالمطبوخ [1] و بالعكس، و لا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.

3184. الثامن عشر: العسل، الشهد، و هو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، و المصفّى بمثله متساويا،

سواء صفّي بالشمس أو بالنار.

3185. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان،

تساويا عددا أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.

3186. العشرون: الطين الّذي يأكله الناس، يحرم بيعه و أكله،

و الماء لا ربا فيه، و العقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، و كذا طين التداوي كالأرمني و شبهه.

الفصل الثالث: في الكيل و الوزن

و فيه اثنا عشر بحثا:

3187. الأوّل: يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس،

و في المعدود قولان، و الشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا [2] و أثبته المفيد [3]، و الأوّل أقوى.

3188. الثاني: كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،


[1]. في «أ»: و كذا المشويّ و بالمطبوخ.

[2]. الخلاف: 3/ 50، المسألة 72 من كتاب البيوع.

[3]. المقنعة: 605.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست