و يجوز بيع المطبوخ بمثله، و كذا المشويّ بالمطبوخ [1] و بالعكس، و لا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.
3184. الثامن عشر: العسل، الشهد، و هو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، و المصفّى بمثله متساويا،
سواء صفّي بالشمس أو بالنار.
3185. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان،
تساويا عددا أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.
3186. العشرون: الطين الّذي يأكله الناس، يحرم بيعه و أكله،
و الماء لا ربا فيه، و العقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، و كذا طين التداوي كالأرمني و شبهه.
الفصل الثالث: في الكيل و الوزن
و فيه اثنا عشر بحثا:
3187. الأوّل: يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس،
و في المعدود قولان، و الشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا [2] و أثبته المفيد [3]، و الأوّل أقوى.
3188. الثاني: كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،
[1]. في «أ»: و كذا المشويّ و بالمطبوخ.
[2]. الخلاف: 3/ 50، المسألة 72 من كتاب البيوع.
[3]. المقنعة: 605.