responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 292

التركيّ، و يصفه [1] و يثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، و ليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، و كذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، و مع عدمه [2] مثل بعتك عبدا تركيّا، و يصفه من غير إشارة إلى عين معهودة، و لو وجده على الوصف، وجب قبضه، و إلّا طالبه بالبدل.

و يجوز التفرّق قبل القبض، و لا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده، و لو قرنه بالمدّة كان سلما.

3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة،

كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أنّ طوله كذا، و عرضه كذا، و غيره من الصفات، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.

3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر،

و يجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة و بالدين بلا خلاف.

الفصل الثاني: في محلّه و أحكامه

و فيه تسعة و ثلاثون بحثا:

3125. الأوّل: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط.

و إن كان حيوانا، دخله خيار الحيوان أيضا.


[1]. في «أ»: و وصفه.

[2]. الضمير يرجع إلى التعيين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست