responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 291

بطل البيع، و إن كان المبيع معيّنا، بخلاف النكاح.

3118. السادس: يشترط في بيع خيار الرؤية أمران:

ذكر الجنس و الوصف، فلو أخلّ بأحدهما بطل، و لو باع المشاهد، وجب رؤية كلّ ما هو مقصود بالبيع، و لو شاهد بعضها و وصف له الباقي، صحّ، و تخيّر مع عدم المطابقة، و لو نسج بعض الثوب و باعه على أن ينسج الباقي و يدفعه، بطل العقد.

3119. السابع: الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور،

و يثبت بعد الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا، و لو اختار إمضاء العقد قبل العقد، ففي عدم اللزوم إشكال، و كذا لو تبايعا على أنّه لا يثبت الخيار للمشتري.

3120. الثامن: يثبت الخيار لمن لم يشاهده،

سواء كان البائع أو المشتري.

و لو لم يكونا رأياه، ثبت لهما معا الخيار، و يثبت مع الزيادة في الوصف للبائع و مع النقصان للمشتري.

و لو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه، فلو لم يكن قد رآه، صحّ الشرط، و إن كان قد رآه، فلا وجه للشرط.

3121. التاسع: إذا شاهد المبيع، ثمّ عقدا بعد مدّة،

فإن لم يتطرّق التغيّر إليه، صحّ البيع، و إن كان غائبا، فإن وجداه كما كان، لزم البيع، و إن تغيّر إلى الزيادة تخيّر البائع، و إلى النقصان تخيّر المشتري، و لو اختلفا في التغيّر، فالقول قول المشتري.

و إن باعه بعد مدّة يعلم تلفه فيها، بطل إجماعا، و لو تساوى الأمران، صحّ البيع، فإن وجد على الوصف، لزم، و إلّا ثبت الخيار.

3122. العاشر: يصحّ بيع الموصوف مع التعيين،

مثل بعتك عبدي

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست