responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 289

و لا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ و الإمساك بجميع الثمن، و مع امتناع الردّ، يلزمه الثمن أجمع.

[القسم] الخامس: خيار التأخير

و فيه ثلاثة مباحث:

3110. الأوّل: من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم، و لم يشترطا تأخير الثمن، و لم يقبض البائع الثمن و لا المشتري السلعة،

لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة، كان أحقّ بالمبيع، و إن خرجت المدة، تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء.

و لو كان الثمن مؤجّلا، سقط خياره، و إن خرج الأجل و لم يقبض الثمن، و كذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.

و لو قبض المشتري المتاع، و أودعه البائع، فلا خيار، [1] و كذا لو مكّنه من المتاع، أو قبض الثمن، و أودعه المشتري، و لو قبض بعض المتاع، أو قبض البائع بعض الثمن، فالخيار باق.

3111. الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،

سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.

و قال المفيد و المرتضى رحمهما اللّه: التلف في الثلاثة من المشتري [2].


[1]. قال المصنف في التذكرة: لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهنا حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، و يده الآن يد نيابة عن المشتري.

تذكرة الفقهاء: 1/ 498- الطبعة الحجرية.

[2]. المقنعة: 592؛ و الانتصار: 437، المسألة 249.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست