نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 288
3108. التاسع: لو شرط المؤامرة،
صحّ إن قرناها بمدّة معيّنة، و له الفسخ قبل الاستيمار.
3109. العاشر: يجوز اشتراط مدّة معلومة يردّ البائع فيها الثمن و يرتجع المبيع،
و النماء في مدّة الخيار للمشتري، و لو جاء ببعض الثمن في المدّة، لم يجب القبول، و لم ينفسخ البيع، إلّا أن يشترط الإتيان بذلك البعض.
ثمّ إن كانت المدّة ظرفا للأداء و الاسترجاع، كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها، و يجب على المشتري قبضه، و لو جعلها غاية لم يجب قبضه إلّا بعد مضيّها.
و لو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة، كان له الفسخ في جميع المدة، و إن لم يحضر الثمن و لا بعضه، بخلاف الصورة الأولى.
[القسم] الرابع: خيار الغبن
و يثبت للمغبون خيار الفسخ، سواء كان بائعا أو مشتريا، و إنّما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع، و جهالة المغبون، و إن استندت جهالته إلى عجلته، فلو كان عالما بالقيمة، لم يثبت له خيار و إن قلّ العوض.
و لا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة. فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار، و ما لا يتغابن به يوجب الخيار، و ليس الثلث شرطا.
و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ، و لو نقله ببيع و شبهه، بطل خياره و كذا لو استولد الأمة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 288