responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 255

و قال ابن بابويه: يثبت في الزيت، و به رواية حسنة [1].

3001. الثاني و العشرون: انّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن،

و لو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.

3002. الثالث و العشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار،

و قال الشيخ: حدّه في الرخص أربعون يوما، و في الغلاء ثلاثة أيام [2]. و الحقّ ما قلناه، و هل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد [3] و سلّار [4]: نعم.

و قال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، و هو الوجه عندي.

3003. الرابع و العشرون: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيعين في بيعة

[5]. فقيل: البيع بثمن حالا و بأزيد مؤجّلا، و قيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر [6] و منعه ابن إدريس [7] و لا بأس به عندي.

3004. الخامس و العشرون: نهى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع حبل الحبلة

[8] و هو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، و عن المجر [9] و هو بيع ما في الأرحام، و عن بيع


[1]. المقنع: 372، الفقيه: 3/ 168 برقم 744.

[2]. النهاية: 374 و 375.

[3]. المقنعة: 616.

[4]. المراسم: 182.

[5]. سنن البيهقي: 5/ 343.

[6]. لاحظ المبسوط: 2/ 159؛ و سنن البيهقي: 5/ 343.

[7]. السرائر: 2/ 240.

[8]. في سنن البيهقي: 5/ 340: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة و تنتج الّتي في بطنها.

[9]. سنن البيهقي: 5/ 341.

قال الحلّي في السرائر: 2/ 240: و نهى عن بيع المجر- بالميم المفتوحة و الجيم المسكنة و الراء- و هو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، و قال ابن الأعرابي: المجر الّذي في بطن الناقة، و قال:

المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقلة و المزابنة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست