[8]. في سنن البيهقي: 5/ 340: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة و تنتج الّتي في بطنها.
قال الحلّي في السرائر: 2/ 240: و نهى عن بيع المجر- بالميم المفتوحة و الجيم المسكنة و الراء- و هو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، و قال ابن الأعرابي: المجر الّذي في بطن الناقة، و قال:
المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقلة و المزابنة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 255