responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 547

الرابع: الاستطاعة

و فيه واحد و عشرون بحثا:

1869. الأوّل: الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام

بالنصّ و الإجماع، و هي الزاد و الراحلة و إمكان المسير، فلو فقد الزاد و الراحلة، أو أحدهما مع بعد المسافة، سقط الحجّ و إن تمكّن من المشي، سواء كان عادته سؤال الناس أو لا.

و تحصل المكنة بملك عين الزاد و الراحلة، أو الثمن، أو العوض مع وجود البائع و الموجد.

1870. الثاني: لو فقدهما و تمكّن من المشي، لم يجب عليه،

فلو حجّ حينئذ ماشيا لم يجزئه عن حجّة الإسلام، و وجب عليه الإعادة.

1871. الثالث: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله،

وجب عليه الحجّ مع استكمال الشرائط الباقية، و كذا لو حجّ به بعض إخوانه.

و للشيخ قول بوجوب الإعادة مع اليسار [1]، و فيه ضعف، أمّا لو وهب له مال فانّه لا يجب عليه القبول، سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا.

1872. الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة،

و لا خادمه و لا ثياب بدنه، و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع، أو عقار، أو غيرهما من الذخائر.

و لو كان له دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة، وجب الحجّ، و لو


[1]. لاحظ الاقتصاد: 297. و قال في النهاية: 204: باستحباب الإعادة عند اليسار. و في «أ»: مع الإيسار.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست