responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 548

كان معسرا، أو مانعا، أو كان الدين مؤجّلا، سقط الوجوب.

و لو كان له مال و عليه دين بقدره، لم يجب الحجّ، سواء كان الدين مؤجّلا عليه أو حالّا.

1873. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين،

و ما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب [1]، و لا يجب على الولد بذل المال لوالده، و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا، إذا كان فاقدا.

1874. السادس: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح،

لزمه الحج، و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن حصل العنت، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة، فالوجه عندي تقديم النكاح.

1875. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته،

سقط الحج، و كذا لو وهب ماله قبل الوقت أو أتلفه.

1876. الثامن: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك،

و عليه الأجرة و ضمان المال، و لم يجزئه الحجّ و إن كان مستطيعا، و عندي فيه نظر.

1877. التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته،

و لو لم يحتج لم يعتبر الراحلة، و كذا المكي، و يعتبر الزاد فيهما، و لو عجز كالزّمن و المريض، اعتبرت الراحلة أيضا.


[1]. الوسائل: 8/ 63، الباب 36 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست