responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48

فروع:

10. الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان و كبيره،

و لا بين الذكر و الأنثى، و السّمين و المهزول، و لا بين المسلم و الكافر، خلافا لقوم [1].

11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم و الكافر.

و الأقرب عدم الفرق بين الذكر و الأنثى.

12. الثالث: قيل: وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس

بحيث يغطّي ماء البئر رأسه، و الروايات غير مساعدة له، و في رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدّخول [2]. و الظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.

13. الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ و العقرب.

14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح،

فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر، و إلّا فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم:

ينزح منها أربعون، و آخرون أوجبوا نزح الجميع [3].

15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة،

فلو اتّخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.

16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح،

و يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء، و المتساقط معفوّ عنه و هو تخريج،


[1]. لاحظ المختلف: 1/ 195- من الطبعة الحديثة-.

[2]. وسائل الشيعة: 1/ 142، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

[3]. لاحظ المختلف: 1/ 216.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست