نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48
فروع:
10. الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان و كبيره،
و لا بين الذكر و الأنثى، و السّمين و المهزول، و لا بين المسلم و الكافر، خلافا لقوم [1].
11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم و الكافر.
و الأقرب عدم الفرق بين الذكر و الأنثى.
12. الثالث: قيل: وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس
بحيث يغطّي ماء البئر رأسه، و الروايات غير مساعدة له، و في رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدّخول [2]. و الظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.
13. الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ و العقرب.
14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح،
فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر، و إلّا فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم: