responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47

يزول التغيّر، و الواقف بإلقاء كرّ دفعة، فإن زال تغيّره، و إلّا ألقى آخر و هكذا.

و القليل بإلقاء كرّ دفعة، لا بإتمامه كر على الأصحّ، و لا بالنبع من تحته.

و لا يطهر المتغيّر من هذه المياه بزوال التغيّر من نفسها، أو من طول المكث، أو من تصفيق الرياح، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء.

و تطهير البئر بالنزح حتى يزول التغيّر. و على القول بالتنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر، أو فقّاع، أو منيّ، أو دم حيض، أو استحاضة، أو نفاس، أو مات فيها بعير.

و لو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوما إلى الليل.

و ينزح كرّ [1] لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة، و سبعين دلوا لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الذائبة و الرطبة و الدّم الكثير، و أربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السّنور أو الكلب، و لبول الرّجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب، و عشر للعذرة اليابسة، و الدّم القليل، كدم الطير و الرّعاف اليسير، و سبع لموت الطير من النعامة و الحمامة و ما بينهما، و الفارة إذا تفسخت أو انتفخت، و بول الصّبي غير البالغ، و اغتسال الجنب- و لا يطهر عند الشيخ [2]- و لوقوع الكلب إذا خرج حيّا، و خمس لذرق جلّال الدجاج، و ثلاث لموت الفارة و الحيّة. و دلو للعصفور و شبهه، و بول الرضيع الّذي لم يغتذ بالطعام.


[1]. كذا في النسخ الّتي بأيدينا و الظاهر انّ الأصح «و بنزح كرّ».

[2]. قال في المبسوط: 1/ 12: و ان ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء و لم يطهر. (إي الجنب).

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست