responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 108

الوضوء على التيمّم فى اشتراط النيّة بجامع العبادة ثمّ التيمّم على الصّلاة فيه به ايضا صحّ و فسد ان اختلفت كما ذكر ان يدلّ الجامع فى الاوّل بالطهارة لانها غير معتبرة و المعتبرة لم يوجد فيه و مخالفة الحنابلة نادرة و شبهتهم واهية هذا ان قبل القائس الوسط و الا فقياسه بط باسره لاعترافه بالخطاء فى اصله كالحنفيّ فى الصّوم بنيّة النّدب اتى بما امر به فيصحّ كالحجّ و التفصّى؟؟؟ للخصم بتبديل الوصف ممكن فالالزام غير متعيّن و كونه شرعيّا لعدم تاتى القياس فى اللّغة لما مرّ و فى العقلى لعدم كفاية الظنّ فيه و الحاق الغائب بالشّاهد و مثله كالمتكلّم بط على ان الكلام فى الشرعىّ و مجرّد استناد العلّة و وجودها فى الفرع الى الشرع لا يكفى لكونه شرعيّا لعدم صدق المساواة و عدم تناول دليله للفرع للزوم التحكم لولاه و فيه نظر لانه لا يمنع الصحّة مع فقد التنافى مثاله الذّرّة مطعومة كالبرّ فربويّة فان النّهى عن بيع الطّعام‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست