responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 107

للعلّة المخالف الاوّل ما يفيد تقدّم القطع و هو غفلة لما ذكر الثانى الطّرد لا يؤثر و العكس لا يعتبر قلنا حصول الظن من اجتماعهما لا ينكر قيل وجد فى مواضع و لم يوجد العلّيّة قلنا للمانع‌

اصل‌

ينقسم العلّة الى وجه الحكمة كوقوع البغضاء فى تحريم الخمر او غيره كالسّكر فيه و الى ما لا يتوقّف على شرط و ما يتوقّف عليه كالزّنا للرّجم بشرط الاحصان و الى قاصرة لا يتجاوز المحلّ و متعدّية يتجاوزه الى الدافعة و الرافعة و الدافعة الرافعة و الى وجوديّة حكمها وجودىّ او عدمىّ و هو التعليل بالمانع و عدميّة حكمها كذلك و الى داخلة ذات المحلّ او جزئه و خارجة بسيطة فوصف شرعىّ او عرفى او لغوىّ او عقلىّ حقيقىّ او اضافى او سلبىّ او مركبة فيتركّب منها كلا او بعضا

اصل [شرائط اركان القياس‌]

للاركان شروط عند القائسين فشروط حكم الاصل عدم نسخه ليبقى اعتبار وصفه و عدم ثبوته بالقياس و الّا لغى الوسط ان اتّحد العلّة كقياس‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست