responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 89

(كالصورة الآتية) لكنّه متمكّن من المخالفة القطعية بأن يفعل الأمر المردّد في واقعة و يتركه في اخرى، أو يفعله بدون قصد التقرّب، أو يتركه لا بقصد التعبّد، و لا يجوز له ذلك.

تنجيز العلم الاجمالي في صورة التّمكن من المخالفة القطعيّة

و لأجل هذا فالعلم الإجماليّ يوجب التنجيز، و يقتضي التأثير باختيار المكلف واحدا من الطرفين عقلا اضطرارا، تنزّلا الى كفاية الموافقة الاحتمالية عند تعذّر الموافقة القطعية من دون الرجوع الى أصالة الإباحة؛ لأنّه مخالفة عملية قطعية.

و في صورة عجزه عن المخالفة القطعية- و هي: ما اذا كان الحكمان توصّليّين في واقعة واحدة [1]، أو كان أحدهما غير المعين تعبّديا [2] مع وحدة الواقعة- كان من باب دوران الأمر بين المحذورين، فيختار أحدهما لا محالة.

و لكنّ الأصحاب كلّ فرقة منهم أراد ترتّب النتيجة على واحد من المسالك السبعة التي سردناها في مفتتح الأصالة، و نشير هنا رمزا الى بطلانها و بيان ما هو الصحيح في المبحث.


[1] مثل أن يموت شخص و علم إجمالا بوجوب دفنه لإسلامه، أو حرمة دفنه في مقابر المسلمين لكفره. أو يعلم إجمالا بوجوب شرب دواء أو حرمته.

[2] كما لو نذر أن يكرم عليا بعطاء و أن يحرم خالدا عن عطائه لفسقه مع تبرّع قصد القربة في أحد النذرين ثمّ اشتبه عنده عليّ بخالد فلم يميّز أي عطاء واجب و أي عطاء حرام بقصد القربة أو بدونه.

نام کتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست