responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99

قيل [1]: لا يجوز مع التفاوت، و الأقرب خلافه.

و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه قبله، و لو حل و دفع وجب القبض، فان امتنع كان هلاكه من صاحب الحق.

و لو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن [2] حالا. و إذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة [3] لا الى الثمن. و لو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم الا بعد الاعلام.

الفصل السابع- فيما يدخل في المبيع

من باع أرضا دخل فيها النخل و الشجر مع الشرط، و الا فلا، و يدخل لو قال:

«بعتكها و ما أغلق عليه بابها»، و يدخل في الدار الأعلى و الأسفل الا أن يستقل بالسكنى عادة.

و لو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، و لو لم يؤبر فالثمرة للمشتري. و لا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها في الأرض.

الفصل الثامن- في التسليم

و هو التخلية فيما لا ينقل و يحول، و الكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن، و القبض باليد في الأمتعة، و النقل في الحيوان.

و هو واجب على البائع في البيع و على المشترى في الثمن، و يجبران معا لو امتنعا.

و يجب التسليم مفرغا.


[1] القائل هو الشيخ (قده)- كما قال السيد (قده).

[2] للأجل في النسيئة بيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن، فإذا أخفاه البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد و الإمساك بالثمن. و قد ورد في جملة من الاخبار أن له ان يستعلم ما للبائع من الأجل فيكون له ما للبائع منه، و لا منافاة بين خياره و مفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي (قده) على التبصرة.

[3] بأن يقول: رأس مالي مائة، و بعتك بربح درهم في كل عشرة (المسالك).

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست