و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه قبله، و لو حل و دفع وجب القبض، فان امتنع كان هلاكه من صاحب الحق.
و لو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن [2] حالا. و إذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة [3] لا الى الثمن. و لو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم الا بعد الاعلام.
الفصل السابع- فيما يدخل في المبيع
من باع أرضا دخل فيها النخل و الشجر مع الشرط، و الا فلا، و يدخل لو قال:
«بعتكها و ما أغلق عليه بابها»، و يدخل في الدار الأعلى و الأسفل الا أن يستقل بالسكنى عادة.
و لو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، و لو لم يؤبر فالثمرة للمشتري. و لا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها في الأرض.
الفصل الثامن- في التسليم
و هو التخلية فيما لا ينقل و يحول، و الكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن، و القبض باليد في الأمتعة، و النقل في الحيوان.
و هو واجب على البائع في البيع و على المشترى في الثمن، و يجبران معا لو امتنعا.
[2] للأجل في النسيئة بيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن، فإذا أخفاه البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد و الإمساك بالثمن. و قد ورد في جملة من الاخبار أن له ان يستعلم ما للبائع من الأجل فيكون له ما للبائع منه، و لا منافاة بين خياره و مفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي (قده) على التبصرة.
[3] بأن يقول: رأس مالي مائة، و بعتك بربح درهم في كل عشرة (المسالك).
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 99