responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100

و يجوز بيع ما لم يقبض قبله الا ان يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية.

و القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل و الوزن مع يمينه و عدم البينة، و قول المشتري مع عدم حضوره.

و يصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ و يدخل تحت القدرة، و لا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا، و يصح اشتراط العتق.

و لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطأ الأمة بطل الشرط، و في إبطال البيع وجه قوي.

و لو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالقسط من الثمن، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، و لو أخذه بالجميع فلا خيار، و لو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ، و لو زاد المختلف فالوجه البطلان، و يجوز أن يجمع بين سلف و بيع مختلفين صفقة.

الفصل التاسع- في الربا

و هو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع، و هو: بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيز بقفيزين، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة.

و شرطه أمران: الاتحاد في الجنس، و الكيل أو الوزن.

و يجوز بيع المثلين متساويا نقدا، و لا يجوز نسيئة، و كل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا، و نسيئة على كراهية. و كذا غير الربوي، الا أن يكون أحد العوضين من الأثمان.

و الشعير و الحنطة جنس واحد هنا، و كذا كل شيء مع أصله كالسمسم و الشيرج، و كل فرعين من أصل واحد كالسمن و الزبد، و الجيد و الرديء. و اللحوم تختلف باختلاف الحيوان، و كذا الادهان.

و لو كان الشيء جزافا في بلدة و موزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه، و لا يباع الرطب بالتمر و ان تساويا، و يكره اللحم بالحيوان.

و لو باع درهما و مد تمر بدرهمين أو مدين صح.

و من ارتكب الربا بجهالة فلا اثم عليه، و يعيد ما أخذ منه على مالكه ان وجده أو ورثته، و لو جهل تصدق به عنه.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست