responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54

و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام.

و يستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا، و اليسرى خروجا، و الدعاء فيهما، و كنسها.

الباب السابع (في صلاة الخوف)

و هي مقصورة سفرا و حضرا جماعة و فرادى، و شروطها ثلاثة: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو، و ان يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف، و أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.

و كيفيتها: ان يصلى الإمام بالأولى ركعة و يقف في الثانية حتى يتموا و يسلموا فيجيء الباقون فيصلي بهم الثانية و يقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم، و ان كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين أو بالعكس.

و يجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة.

و صلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، و يسجد على قربوس سرجه و الا أومأ، و يستقبل القبلة ما أمكن، و لو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر.

و الموتحل و الغريق يصليان إيماء، و لا يقصران الا مع السفر أو الخوف.

الباب الثامن (في صلاة المسافر)

يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة:

(أحدها) قصد المسافة،

و هي: ثمانية فراسخ، أو أربعة مع قصد العود في يومه.

الشرط (الثاني) أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك

قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام، و لو قصد المسافة و له على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة.

الشرط (الثالث) اباحة السفر،

فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر.

الشرط (الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره

كالملاح و المكاري و الراعي و البدوي و الذي يدور في تجارته. و الضابط: من لا يقيم في بلده عشرة أيام، و لو أقام أحد

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست