responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53

و لا يؤم القاعد القائم، و لا الأمي القارئ، و لا المؤف اللسان [1] صحيحة، و لا المرأة رجلا و لا خنثى.

و الهاشمي و صاحب المسجد أولى.

و يقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، و المتطهر بالمتيمم، و السليم بالأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و الأغلف. و يكره امامة من يكرهه المأمومون، و الأعرابي بالمهاجرين.

مسائل

(الاولى) لو أحدث الإمام استناب،

و لو مات أو أغمي عليه قدموا اماما.

(الثانية)

لو خاف الداخل فوات الركعة ركع و مشى و لحق بهم.

(الثالثة) إذا دخل الامام و هو في نافلة قطعها [2]،

و لو كان في فريضة أتمها نافلة، و لو كان إمام الأصل [3] قطعها و تابعه.

(الرابعة) لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه أول صلاته،

فإذا سلم الامام قام و أتم الصلاة.

(الخامسة) يستحب عمارة المساجد مكشوفة، و الميضاة على أبوابها [4]،

و المنارة مع حائطها، و الإسراج فيها، و اعادة المستهدم.

و يجوز استعمال آلته في غيره منها [5].

و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور، و أخذها أو بعضها في ملك أو طريق، و إدخال النجاسة إليها، و إخراج الحصى منها و تعاد لو أخرج.

و يكره تعليتها، و الشرف و المحاريب في حائطها، و جعلها طريقا، و البيع فيها و الشراء، و التعريف، و اقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و عمل الصنائع، و النوم، و البصاق،


[1] المؤف اللسان: الذي لا يحسن تأدية الكلمات و الحروف.

[2] أي إذا دخل الإمام في الصلاة و المأموم مشغول بالنافلة قطعها و صلى بصلاته. هذا إذا خشي عدم إدراك الجماعة و الا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلى بصلاته.

[3] المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام).

[4] اى صنع محل للوضوء و الغسل عند أبواب المساجد في خارجها.

[5] اى يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد منها في ذلك المسجد اما لعدم الاحتياط إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست