responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 24

القسم (الثاني) الواقف

، كمياه الحياض و الأواني، ان كان مقداره كرا- وحده ألف و مائتا رطل بالعراقي [1]، أو كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه، فان غيرته نجس، و يطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.

و ان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه- و ان لم تغير أوصافه- و يطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.

القسم (الثالث) ماء البئر،

ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، و طهر بزوال التغير بالنزح، و الّا فهو على أصل الطهارة.

و جماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها- و ان لم يتغير ماؤها- و أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع [2]، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها، أو موت بعير فيها. فان تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، و نزح كر لموت الحمار و البقرة و شبههما، و نزح سبعين [دلوا] لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الذائبة و الدم الكثير- غير الدماء الثلاثة-، و أربعين لموت الكلب و السنّور و الخنزير و الثعلب و الأرنب و بول الرجل، و نزح عشرة للعذرة اليابسة و للدم القليل، و سبع لموت الطير و الفأرة- إذا تفسخت أو انتفخت- و بول الصبي و اغتسال الجنب و خروج الكلب منها حيا، و خمس لذرق الدجاج، و ثلاثة للفأرة و الحية، و دلو للعصفور و شبهه و بول الرضيع.

و عندي ان ذلك- اي كلها- مستحب.

(الرابع)- أسار [3] الحيوان،

كلها طاهرة إلا الكلب و الخنزير و الكافر.

و أما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد و المرق، و هو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا.

و لا يجوز رفع الحدث به، و لا الخبث، و ان كان طاهرا.


[1] و هذا يبلغ حسب الكيلو ثلاثمائة و ثلاثة و ثمانين كيلوا و تسعمائة و ست غرامات.

[2] و هو ماء الشعير المخمر.

[3] جمع سؤر: ماء الفم.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست