نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 24
القسم (الثاني) الواقف
، كمياه الحياض و الأواني، ان كان مقداره كرا- وحده ألف و مائتا رطل بالعراقي [1]، أو كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه، فان غيرته نجس، و يطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.
و ان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه- و ان لم تغير أوصافه- و يطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.
القسم (الثالث) ماء البئر،
ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، و طهر بزوال التغير بالنزح، و الّا فهو على أصل الطهارة.
و جماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها- و ان لم يتغير ماؤها- و أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع [2]، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها، أو موت بعير فيها. فان تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، و نزح كر لموت الحمار و البقرة و شبههما، و نزح سبعين [دلوا] لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الذائبة و الدم الكثير- غير الدماء الثلاثة-، و أربعين لموت الكلب و السنّور و الخنزير و الثعلب و الأرنب و بول الرجل، و نزح عشرة للعذرة اليابسة و للدم القليل، و سبع لموت الطير و الفأرة- إذا تفسخت أو انتفخت- و بول الصبي و اغتسال الجنب و خروج الكلب منها حيا، و خمس لذرق الدجاج، و ثلاثة للفأرة و الحية، و دلو للعصفور و شبهه و بول الرضيع.
و أما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد و المرق، و هو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا.
و لا يجوز رفع الحدث به، و لا الخبث، و ان كان طاهرا.
[1] و هذا يبلغ حسب الكيلو ثلاثمائة و ثلاثة و ثمانين كيلوا و تسعمائة و ست غرامات.