responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25

مسائل

(الاولى) [في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث]

الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.

(الثانية) المستعمل في إزالة النجاسة نجس،

سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء.

(الثالثة) غسالة الحمام نجسة

ما لم يعلم خلوها من النجاسة.

(الرابعة) الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة،

و لا إزالة النجاسة، و لا الشرب الا مع الضرورة.

الباب الثاني (في الوضوء)

و فيه فصول:

الفصل الأول- في موجبه

انما يجب بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد، و النوم الغالب على السمع و البصر و ما في معناه [1]، و الاستحاضة القليلة الدم. و لا يجب بغير ذلك.

الفصل الثاني- في آداب الخلوة

و يجب ستر العورة على طالب الحدث [2]، و يحرم عليه استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و البنيان.

و يستحب له تقديم اليسرى عند الدخول الى الخلاء، و اليمنى عند الخروج و تغطية الرأس، و التسمية، و الاستبراء و الدعاء عند الدخول و الخروج، و الاستنجاء، و الفراغ، و الجمع بين الأحجار و الماء.

و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مواضع اللعن، و تحت الأشجار المثمرة، و في النزال، و استقبال الشمس و القمر، و البول في الأرض الصلبة، و مواطن الهوام،


[1] في هامش ن «من الجنون و الإغماء».

[2] ان كان هناك ناظر محترم.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست