responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203

و في كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها.

و في إفضاء [1] المرأة ديتها، و يسقط عن الزوج بعد بلوغها، و لو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، و لو لم يكن زوجا و كان مكرها فالمهر و الدية، و مع المطاوعة الدية، و لو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا.

و في كل واحد من الأليتين: نصف الدية، و في كل واحدة من الرجلين نصف الدية، وحدها مفصل الساق و أصابعهما كاليدين.

و في كل واحد من الساقين و الفخذين: نصف الدية.

و في كسر الضلع: خمسة و عشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب، و ان كان مما يلي العضدين فعشرة.

و في كسر البعصوص [2] إذا لم يملك الغائط: الدية و كذا في العجان [3] إذا لم يملك البول و لا الغائط.

و في الترقوة إذا كسرت و جبرت على غير عيب: أربعون دينارا.

و من داس بطن انسان حتى أحدث: ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية.

و من افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها [فعليه] ديتها و مثل مهر نسائها.

و في كسر عظم من عضو: خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب:

فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث ديته، فإن بريء على غير عيب: فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث تتعطل: ثلثا دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

الفصل التاسع- في ديات المنافع

في العقل: الدية، و في نقصه الأرش، و لو عاد لم يرتجع الدية.

و في السمع: الدية، و في سمع إحدى الأذنين: النصف، و لو نقص سمع


[1] الإفضاء: إيصال مخرج البول بالمهبل اى الفرج، اى اتحادهما.

[2] البعصوص: العصعص، و هو عجب الذنب.

[3] العجان بكسر العين: ما بين الدبر و الخصية.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست