نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 203
و في كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها.
و في إفضاء [1] المرأة ديتها، و يسقط عن الزوج بعد بلوغها، و لو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، و لو لم يكن زوجا و كان مكرها فالمهر و الدية، و مع المطاوعة الدية، و لو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا.
و في كل واحد من الأليتين: نصف الدية، و في كل واحدة من الرجلين نصف الدية، وحدها مفصل الساق و أصابعهما كاليدين.
و في كل واحد من الساقين و الفخذين: نصف الدية.
و في كسر الضلع: خمسة و عشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب، و ان كان مما يلي العضدين فعشرة.
و في كسر البعصوص [2] إذا لم يملك الغائط: الدية و كذا في العجان [3] إذا لم يملك البول و لا الغائط.
و في الترقوة إذا كسرت و جبرت على غير عيب: أربعون دينارا.
و من داس بطن انسان حتى أحدث: ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية.
و من افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها [فعليه] ديتها و مثل مهر نسائها.
و في كسر عظم من عضو: خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب:
فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث ديته، فإن بريء على غير عيب: فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث تتعطل: ثلثا دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الفصل التاسع- في ديات المنافع
في العقل: الدية، و في نقصه الأرش، و لو عاد لم يرتجع الدية.
و في السمع: الدية، و في سمع إحدى الأذنين: النصف، و لو نقص سمع