نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 202
خمسون [دينارا] و ستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة و عشرون.
و في الزائد منفردة ثلث دية الأصلية، و لا دية لها مع الانضمام.
و في اسوداد السن ثلثا ديتها، و في انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها.
و في سن الصبي الذي لم يثغر الأرش ان نبت و إلا فدية المثغر [1].
و في العنق إذا كسر و صار الإنسان أصور: الدية، و كذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، و لو زال فالأرش.
و في اللحيين: الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي و فاقد الأسنان، و مع الأسنان ديتان.
و في كل يد: نصف الدية، وحدها المعصم.
و في شلل اليد ثلثا ديتها، و في الشلاء ثلث الصحيحة، و كذا للزائدة.
و في كل إصبع من اليدين عشر الدية، و يسقط على ثلاث أنامل، و في الإبهام على اثنين. و في الزائدة ثلث الأصلية، و كذا الشلاء. و في الشلل الثلثان.
و في الظفر: عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود، و لو نبت أبيض فخمسة.
و في الظهر إذا كسر: الدية، و كذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية، و لو ذهب مشيه و جماعه فديتان.
و في النخاع: الدية.
و في كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها، و كذا في حلمتهما، و لو انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش. و في حملة الرجل نصف الدية عند (الشيخ) و ثمنها عند (ابن بابويه).
و في الذكر: الدية، و كذا [2] في الحشفة، و في العنين ثلث الدية.
و في الخصيتين: الدية، و في كل واحدة النصف، و في أدرة [3] الخصيتين أربع مائة دينار، فان فحج [4] فلم يقدر على المشي فثمانمائة.
[1] و في شرائع الإسلام: و ينتظر بسن الصغير، فان نبت لزم الأرش، و ان لم ينبت فدية سن المثغر. و مثله في المختصر النافع.