responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202

خمسون [دينارا] و ستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة و عشرون.

و في الزائد منفردة ثلث دية الأصلية، و لا دية لها مع الانضمام.

و في اسوداد السن ثلثا ديتها، و في انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها.

و في سن الصبي الذي لم يثغر الأرش ان نبت و إلا فدية المثغر [1].

و في العنق إذا كسر و صار الإنسان أصور: الدية، و كذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، و لو زال فالأرش.

و في اللحيين: الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي و فاقد الأسنان، و مع الأسنان ديتان.

و في كل يد: نصف الدية، وحدها المعصم.

و في شلل اليد ثلثا ديتها، و في الشلاء ثلث الصحيحة، و كذا للزائدة.

و في كل إصبع من اليدين عشر الدية، و يسقط على ثلاث أنامل، و في الإبهام على اثنين. و في الزائدة ثلث الأصلية، و كذا الشلاء. و في الشلل الثلثان.

و في الظفر: عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود، و لو نبت أبيض فخمسة.

و في الظهر إذا كسر: الدية، و كذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية، و لو ذهب مشيه و جماعه فديتان.

و في النخاع: الدية.

و في كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها، و كذا في حلمتهما، و لو انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش. و في حملة الرجل نصف الدية عند (الشيخ) و ثمنها عند (ابن بابويه).

و في الذكر: الدية، و كذا [2] في الحشفة، و في العنين ثلث الدية.

و في الخصيتين: الدية، و في كل واحدة النصف، و في أدرة [3] الخصيتين أربع مائة دينار، فان فحج [4] فلم يقدر على المشي فثمانمائة.


[1] و في شرائع الإسلام: و ينتظر بسن الصغير، فان نبت لزم الأرش، و ان لم ينبت فدية سن المثغر. و مثله في المختصر النافع.

[2] في بعض النسخ هنا اضافة: عند الشيخ.

[3] فتق الخصيتين- المجمع.

[4] الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. و في سائر النسخ: فخج بالخاء و هو خطأ لم يلتفت اليه الكثير.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست