responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

الشرط (الثالث) أن لا يكون القاتل أبا.

فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية، و يعزر [1] و يكفر. و لو قتل الولد أباه قتل به، و كذا الام لو قتلت ولدها قتلت به.

الشرط (الرابعة) العقل

فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا، بل أخذت الدية من العاقلة، لان عمدهما خطأ. و لو قتل البالغ صبيا قتل به، و لو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية. الا ان يقصد دفعه فيكون هدرا [2]، و الأعمى كالمبصر على الأقوى.

الشرط (الخامس)

أن يكون المقتول معصوم الدم.

فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.

الفصل الثالث- في الاشتراك

إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه، و له قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه، و لو فضل للمقتولين فضل قام به الولي، و ان فضل منهم كان له، و كذا البحث في الأطراف.

و لو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به و لا رد، و لو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن، و للولي قتل البعض، و ترد الباقيات قدر جنايتهن.

و لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل، و له قتل الرجل، و ترد المرأة ديتها عليه، و له [3] قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل.

و لو اشترك عبد و حرفي قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على الحر و ما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه.

و لو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية، أو سلم العبد اليه، و لو زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى، و لو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف


[1] و في الخبر: يضرب ضربا شديدا و ينفى من مسقط رأسه.

[2] بل في معتبرة أبي بصير: تدفع ديته الى ورثته من بيت المال- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

[3] و في سائر النسخ: و لو قتل المرأة أخذ.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست