[4] سئل الإمام (عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ فقال (عليه السلام)هو لأهل الأخير من القتلى، ان شاؤوا قتلوه، و ان شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني و هكذا. و ظاهره: أن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.